عروس المملكة Admin
عدد المساهمات : 965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 29/04/2010 الموقع : المملكة العربية السعودية
| موضوع: عمرة عن المتوفيين والعاجزين خلال شهر رمضان السبت أغسطس 13, 2011 5:05 pm | |
|
الدال على الخير كفاعله
انشرها ولك اجر العمره بأذن الله
السلام عليكم مجموعه من الشباب الخيرين بمكه المكرمه يريدون عمره بدل عن الغير للعاجزين او متوفين ........ بعض المسائل الشرعيه التي تخص العمره او الحج البدل http://attwayan.com/play-851.html وهنا موقع الشيخ ابن جبرين للحج والعمره http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...779&parent=775
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...141&parent=779
]
عدل سابقا من قبل عروس المملكة في الجمعة أغسطس 19, 2011 12:54 pm عدل 1 مرات | |
|
عروس المملكة Admin
عدد المساهمات : 965 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 29/04/2010 الموقع : المملكة العربية السعودية
| موضوع: رد: عمرة عن المتوفيين والعاجزين خلال شهر رمضان السبت أغسطس 13, 2011 5:07 pm | |
| السلام عليكم شيخنا الفاضل انا اقوم بعمره بدل عن العاجزين و المتوفين بمقابل مادي بسيط هل تجوز العمره البدل والحجه البدل عن المتوفين والعاجزين اللذين لا يقربون لي ولا اعرفهم واذا هنالك دليل اتمنا قوله | جواب السؤال | الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فإن النيابة في الحج والعمرة جائزة عن الأموات والعاجزين عن الأداء فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم ) وروى البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)قال الباجي في المنتقى: وقولها أفأحج عنه سؤال منها عن صحة النيابة في الحج فقال صلى الله عليه وسلم نعم ، وذلك يقتضي صحة النيابة في الحج وقال رحمه الله مسألة ) إذا ثبت ذلك فقد جوز مالك الاستئجار على الحج وجوزه الشافعي ومنع منه أبو حنيفة والدليل على صحة ما نقوله : أن هذه عبادة لها تعلق بالمال فصحت النيابة فيها بالإجارة كالزكاة ،قال الحافظ ابن حجر:واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب ، فلا يدخل المريض لأنه يرجى برؤه ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه ،وقال االنووي في شرح مسلم: في هذا الحديث فيه فوائد منها : النيابة في الحج عن المأيوس منه بهرم أو زمانة أو موت . فإذا جازت النيابة فإما أن تكون من متبرع أو مستأجر ، واختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على الحج والصحيح جوازه لكن لا يشترط ويبالغ فيأخذ مايكفي وقال بعض أهل العلم : إن ذلك جائز للحاجة فقط، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وجعل المدار على حاجة المستأجر ـ الذي أجر نفسه ـ إن كان محتاجاً جاز أخذ الأجرة، وإلا فلا. وكل ذلك مبني على مسألة أخذ الأجرة على القرب والصحيح جوازها ، فعلى هذا يجوز لك أخذ الأجرة دون المبالغةوالمشارطة .، وهذا بشرط أن تكون حججت عن نفسك |
السلام عليكم شيخنا الفاضل انا اقوم بعمره بدل عن العاجزين و المتوفين بمقابل مادي بسيط هل تجوز العمره البدل والحجه البدل عن المتوفين والعاجزين اللذين لا يقربون لي ولا اعرفهم واذا هنالك دليل اتمنا قوله | جواب السؤال | الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فإن النيابة في الحج والعمرة جائزة عن الأموات والعاجزين عن الأداء فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم ) وروى البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)قال الباجي في المنتقى: وقولها أفأحج عنه سؤال منها عن صحة النيابة في الحج فقال صلى الله عليه وسلم نعم ، وذلك يقتضي صحة النيابة في الحج وقال رحمه الله مسألة ) إذا ثبت ذلك فقد جوز مالك الاستئجار على الحج وجوزه الشافعي ومنع منه أبو حنيفة والدليل على صحة ما نقوله : أن هذه عبادة لها تعلق بالمال فصحت النيابة فيها بالإجارة كالزكاة ،قال الحافظ ابن حجر:واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب ، فلا يدخل المريض لأنه يرجى برؤه ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه ،وقال االنووي في شرح مسلم: في هذا الحديث فيه فوائد منها : النيابة في الحج عن المأيوس منه بهرم أو زمانة أو موت . فإذا جازت النيابة فإما أن تكون من متبرع أو مستأجر ، واختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على الحج والصحيح جوازه لكن لا يشترط ويبالغ فيأخذ مايكفي وقال بعض أهل العلم : إن ذلك جائز للحاجة فقط، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وجعل المدار على حاجة المستأجر ـ الذي أجر نفسه ـ إن كان محتاجاً جاز أخذ الأجرة، وإلا فلا. وكل ذلك مبني على مسألة أخذ الأجرة على القرب والصحيح جوازها ، فعلى هذا يجوز لك أخذ الأجرة دون المبالغةوالمشارطة .، وهذا بشرط أن تكون حججت عن نفسك |
| |
|